إدارية مراكش ترفض طعن مستشار جماعي لعدم احترام المسطرة القانونية

0

إدارية مراكش ترفض طعن مستشار جماعي لعدم احترام المسطرة القانونية

خبر24– خاص

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، يوم 07 يوليوز 2025، حكماً قضائياً يقضي بـ عدم قبول الطعن الذي تقدم به المستشار الجماعي (ع.ع) ضد رئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر إقليم الرحامنة، وذلك على خلفية نزاع قانوني يتعلق بتدبير أشغال إحدى دورات المجلس وتفويض رئاستها.

وحسب معطيات الحكم الصادر تحت رقم 2556 في الملف عدد 2025/7110/1040، فإن المحكمة لم تدخل في جوهر النزاع، مكتفية بالبت في الجانب الشكلي المرتبط باحترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.

وتعود وقائع الملف إلى طعن تقدم به المستشار (ع.ع) يطالب فيه بإلغاء قرار صادر عن رئيس جماعة سيدي بوبكر، همّ تفويض رئاسة دورة فبراير العادية وتوقيع محاضرها للنائب الثاني، بدل الطاعن الذي كان يشغل حينها منصب النائب الأول للرئيس.

وبرر الطاعن دعواه بوجود ما اعتبره خروقات شكلية وتدليساً في محضر الدورة، مطالباً ببطلان الآثار القانونية المترتبة عن القرار المطعون فيه.

غير أن هيئة المحكمة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومذكرات الأطراف، ركزت في تعليل حكمها على احترام الإجراءات القانونية المسبقة، مؤكدة أن المادة 265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تشترط صراحة، وتحت طائلة عدم القبول، إخبار عامل الإقليم أو العمالة بموضوع الشكاية وأسبابها قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.

وأبرز الحكم أن الطاعن لم يدل بما يثبت سلوكه لهذه المسطرة الإلزامية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالاً بشرط جوهري من شروط القبول الشكلي للدعوى.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة الإدارية بمراكش علنياً، ابتدائياً وحضورياً، بعدم قبول الطعن، دون الخوض في الجوانب الموضوعية المرتبطة بتفويض رئاسة الدورة أو سلامة محاضرها.

ويعيد هذا الحكم التأكيد على أهمية احترام المساطر القانونية المسبقة في النزاعات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، باعتبارها مدخلاً أساسياً قبل طرق أبواب القضاء الإداري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.